vendredi 17 juin 2011

شروط التظلم الإداري


المبحث الأول:
شروط التظلم الإداري المسبق أمام مجلس الدولة
مطلب 1:
أشكاله وطبيعته
مطلب 2
 ميعاد رفع التظلم الإداري المسب
المبحث الثاني







المبحث الأول:

شروط التظلم الإداري المسبق أمام مجلس الدولة

مطلب 1
:
أشكاله وطبيعته

التظلم الإداري المسبق هو شكوى أو طلب يرفع من قبل المتظلم للسلطة الإدارية المختصة من أجل مراجعة العمل الإداري المتظلم فيه إما بسحبه أو تعديله أو إلغائه إذا كان قرارا إداريا أو التعويض عن الأضرار الناتجة عنه إذا كان عملا ماديا.
وبالنسبة لشكل التظلم الإداري المسبق أمام مجلس الدولة نجد أن أحكام ق. إ. م لم تحدد ذلك، كما لم تبين كيفية تقديمه، ففي هذا الصدد أصدر مجلس قضاء قسنطينة في الغرفة الإدارية قرارا في 07/02/1973 "حيث أن البرقية لا تشكل تظلما إداريا مسبقا، وحتى يكون هذا الأخير مقبولا لابد أن يحتوي على وقائع القضية، والإشارة إلى النصوص التي لها علاقة بالموضوع والإشارة فيه إلى اللجوء إلى القضاء في حالة عدم استجابة الإدارة في الآجال القانونية".
أما بالنسبة لطبيعة التظلم الإداري المسبق أمام مجلس الدولة فمن خلال نص المادة 275 ق. إ. م القديم التي جاء فيها: "لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة ما لم يسبقها الطعن الاداري التدريجي الدي يرفع امام السلطة الادارية التي تعلو التي اصدرت القرار فان لم توجد فامام من اصدرت القرار"  فهذه الصيغة تفيد وجود استيفاء شرط التظلم الإداري المسبق لقبول دعوى الإعفاء ومن ثمة فهو شرط إلزامي ومن النظام العام

مطلب2
ميعاد رفع التظلم الإداري المسبق

نصت المادة 278 ق. إ. م القديم على وجوب رفع التظلم الإداري المسبق خلال مدة شهرين ينطلق حسابها ابتداء من تاريخ تبليغ أو نشر القرار المتظلم فيها.
أما المادة 829/2 من ق. إ. المدنية والإدارية الجديد التي تنص على: "يحدد اجل الطعن امام المحكمة الادارية باربعة أشهر يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الاداري الفردي او من تاريخ نشر القرار الجماعي او التنضيمي":
والمادة 279 من ق. إ. م القديم على أن سكوت السلطة الإدارية المتظلم لديها لمدة تزيد عن 3 أشهر من الرد على التظلم الإداري، سواء كان رئيسيا أو ولائيا يعد بمثابة قرار ضمني برفض القرار الإداري المسبق وحسب المادة 280 يوضع الطعن أمام مجلس الدولة خلال شهرين (2) من تاريخ تبليغ قرار الرفض.
أما قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد فتنص المادة 830/4 منه على:"في حالة سكوت  الجهة  الادارية يستفيد المتضلم من اجل شهرين لتقديم طعنه القضائي الذي يسري من تاريخ انتهاء اجل الشهرين المشار إليه في الفقرة2"              
أما فيما يخص كيفية إثبات استيفاء شرط التظلم الإداري المسبق وضحت المادة 282 من ق. إ. م الساري المفعول بوجوب إرفاق عريضة دعوى الإلغاء بقرار الرد الصريح عن التظلم الإداري، وفي حالة عدم إرفاق وصل الرسالة المضمنة مع الإشعار بالاستلام.
أما قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد فنصت المادة 830/5 نصت على:"يثبت ايداع التضلم امام الجهة الادارية بكل الوسائل المكتوبة ويرفق مع العريضة"

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire